320

Risale Şerhi

شرح الرسالة

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وفيه أخبار كثيرة ترد في مسائل الكتاب.
وأما الإجماع: فالخبر المشهور فيما مضى لأبي بكر الصديق ﵁ مع أهل الردة؛ وذلك أن العرب منعت الزكاة فعزم أبو بكر على قتالهم؛ فقال له عمر: أتقاتلهم وقد قال النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ " فقال له أبو بكر: فالزكاة من حقها يا عمر.
والله لو منعوني عقالا- وروى عناقا- مما كانوا يدفعونه إلى النبي ﷺ لجاهدته عليه.
فاستقر الإجماع على ذلك.
وفي هذه الجملة كفاية فيما ذكرناه.
مسألة
قال أبو محمد بن أبي زيد ﵀: "وزكاة العين والحرث والماشية فريضة.
فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:
قد بينا وجوب الزكاة في هذه الثلاثة الأجناس في الجملة، وسنبين ذلك في التفصيل عند البلوغ إلى مواضعها من الكتاب.
فأما اعتبار الحول في العين والماشية: فلما رواه ثابت عن أنس قال:

1 / 332