307

Risale Şerhi

شرح الرسالة

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
السهو يبقى في المسجد على حكم المعتكف كما يمسك الآكل ناسيا في الصوم بقية النهار وإن كان صومه قد فسد بالأكل.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "فإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بني على ما تقدم.
وكذلك إن حاضت المعتكفة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأن المرض عذر يجوز معه [ق/٦٩] الإفطار والخروج من المسجد، وكذلك الحيض.
ولا معنى لكونه في المسجد؛ لأنه عذر يجوز له الفطر في الظاهر والباطن.
وليس كالنسيان؛ لأن المفطر ناسيا يبقى في المسجد؛ لأنه معذور في الظاهر، وليس عذره كعذر المريض، ولأن إقامته في المسجد تضر به، لأنه يحتاج إلى علاج ومراعاة وغير ذلك مما لا يجوز أن يفعل في المسجد.
وكذلك الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لو لم تكن معتكفة؛ لان الحيض يمنع من ذلك؛ فكذلك إذا كانت معتكفة.
فإذا زال عذرهما بزوال المرض وانقطاع الحيض بنيا على ما تقدم؛ لأن

1 / 319