وقبض إبهامه).
قالوا: ولأنها تكبيرات متواليات في حال القيام؛ فوجب أن تكون أربعا كتكبيرات الجنائز قالوا: ولأنه ثناء دون عدو في ركن مخصوص؛ فوجب جواز الاقتصار منه على ثلاثة؛ دليله تسبيحات الركوع والسجود.
والدلالة على صحة قولنا ما رواه أشهب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها: (أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى؛ في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات).
وروى أبو [الأسود] عن عروة عن عائشة ﵂ وأبي واقد الليثي (أن رسول الله ﷺ صلى بالناس يوم الفطر والأضحى [ق/٣ أ] وكبر في الأولى سبعا، وكبر في الآخرة خمسا).
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ: كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءات).
1 / 23