Noktalar Yorumu
شرح النكت
Araştırmacı
أبو الوفا الأفغاني
Yayıncı
عالم الكتب - بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1406
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Araştırmacı
أبو الوفا الأفغاني
Yayıncı
عالم الكتب - بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1406
Türler
<span class="matn">أيديهما كان الكل أربعمائة وست عشر وثلثين أخذت المرأة من ذلك مائتين وخمسين وما بقي وهو مائة وستة وستون وثلثان يكون مقسوما بينهما أخماسا على مقدار حقهما وحق المرأة كان في ثلاثة وثمانين وثلث فاجعل ذلك سهما وحق العبد في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فيكون ذلك أربعة أسهم فلهذا كان ما بقي في أيديهما مقسوما على خمسة خمسه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث للمرأة وأربعة أخماسه وهو مائة
</span><span class="matn-hr"> </span>
آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى
Sayfa 75