Nile ve Hasta İçin Şifa Yorumu
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Türler
(وجوز ب) ماء (مكدر) أي مغير بالتراب، (يلتصق التراب معه) أي مع الماء (باليد عند استعماله): أي استعمال المكدر في الاستنجاء، وقيل: لا يجوز، والصحيح جوازه في الاستنجاء إذا كان الصب يزيل ما بقي من الصب قبله من التراب، أو يغسله إن قيل: الغسل يغلظ أجزاءه وتماسكها، (لا في وضوء، وقيل) الاستنجاء والوضوء (سواء) في الجواز بالمكدر، (ولا) فرض، أو لا يفرض أو لا يستنجى براكد إن قل. ولا بماء بئر لا تجري وجوز وكذا. عين لا تجري ولا تنشف ولا يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلا
----------------------------
على حد ما مر.
(ب) ماء (راكد): أي في ماء راكد أي غير جار (إن قل) وقيل: لا يستنجى في الراكد وإن كثر، والكثير أن تحرك طرفا ولا يبلغ التحريك الطرف الآخر، وإلا نجس، والحق أن الكثير قلتان فصاعدا، فيجوز الاستنجاء في راكد قدر قلتين إن كان الماء لا يتغير، وأولى من ذلك أن يقال: لا يستنجى في راكد ولو كثر لئلا تستقذره نفس الشارب، ومريد الغسل لبدنه أو لشيء، ومريد أخذه للطعام، ولئلا يتخذ مغتسلا بدون أن ينجس لو لم يتغير وإن كثر، حتى لا يستقذر جاز، فليس المراد بالنهي عنه أنه ينجس لو غسل فيه، بل الاستقذار واتخاذه مغسلا، وهكذا البئر والعين والحوض ونحوهما.
(ولا بماء) أي في ماء (بئر لا تجري) وإن كثر، (وجوز) إن كان قدر قلتين، ولا يتغير على حد ما مر، (وكذا) أي كالمذكور وهو البئر أو الإشارة للحكم فيقدر على هذا مضاف في قوله:.
Sayfa 59