Nile ve Hasta İçin Şifa Yorumu
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Türler
أربعة أشهر وعشر، وإن اتهمت نفسها بالحمل ولم ينقطع عنها حيضها في وقته فإنها تترك أيام حيضها وتصلي ما كانت تصلي، أي استصحابا للأصل حتى يتحرك الولد فتعيد ما تركت من الصلاة في أربعة أشهر وعشر، وإن تيقنت بالحمل فتمادى بها الدم فلا تشتغل بذلك الدم فتغتسل وتصلي، وإن ولدت حيا فعاش أعادت ما تركت من الصلاة فيما دون ستة أشهر، وإن أسقطت مضغة أو عضوا غير كرؤية أول حيضها فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به أربعة أشهر وعشرا فتحرك الحمل فتوقت العشرة مثلا للحيض دون الطهر.
-----------------
مخطط لا عظم فيه أعادت ما تركت من الصلاة في ثمانين يوما، وإن أسقطت علقة فلتعد ما تركت من الصلاة في أربعين يوما، وإن عارضها غير العلقة من الدم أو غيره فلا إعادة عليها، وإن أسقطت عضوا مخططا أعادت ما تركت في أربعة أشهر ا ه.
والطهر المتصل بالحمل (ك) طهر (رؤية أول حيضها فدام بها عشرة) أو أقل أو أكثر على ما مر (فرأت طهرا فصلت به أربعة أشهر وعشرا) أو أكثر (فتحرك الحمل) أو ظهر الحمل وعلمت به بلا تحرك ظهر بعد أربعة أشهر أو قبلها، وأما الحركة فلا يتحرك قبلها (فتوقت العشرة مثلا للحيض دون) أن تأخذ (ال) وقت لل (طهر)، ودون أن يكون للمعتادة ذلك وقتا آخر لها في الطهر، ومن قال بإمكان الحيض مع الحمل قال: تأخذ العشرة مثلا وقتا للحيض وما بعدها وقتا للطهر إذا جاء بعده دم كدم الحيض مطلقا، أو إن طابق الحيض، قيل: في الوقت قولان، وكان للطهر مقدار ما يكون وقتا للصلاة على الخلاف السابق، وأما إن لم يأتها الدم بعد الطهر فمعلوم أنه لا تأخذ الطهر وقتا
Sayfa 232