Şafii'nin Müsnedi Şerhi

Ebu'l-Kasım er-Râfiî d. 623 AH
142

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Araştırmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

[وقال] (١) "فإنها ركس" (٢). فلولا أنهم عرفوا أن عين الحجر تقوم مقام الحجر لما أتاه بغير الحجر ولأشبه أن [.. (٣) ..] عن أخذ الروثة، وأيضًا فالمقصود إزالة النجاسة وذلك كما يحصل بالحجر يحصل بغيره، وكما يحصل بأعداد من الحجر يحصل بأحرف الحجر الواحد، وسبب تخصيص الحجر بالذكر غلبته وسبب تخصيص العدد بالذكر أن الغالب التمسح بالعدد دون أحرف الواحد. والثالثة: النهي عن الاستنجاء بالرَّوث، وذلك لأنه نجس والنجس لا يزيل النجاسة. والرابعة: النهي عن الاستنجاء بالرّمة، والاستنجاء بالعظم ممنوع عنه مطلقًا؛ لما ورد أنه طعام الجن (٤)، وأيضًا فقد ذكر الخطابي أن الرخو منه يؤكل والصلب يدق في عام المجاعة فيؤكل، وقد ورد في بعض الروايات النهي عن الرّمة والعظام، ويجوز أن يكون تخصيص الرّمة بالذكر لأن فيها معنى آخر وهو أنها تتفتت فتختلط بالنجاسة. والخامسة: النهي عن الاستنجاء باليمين والتحرز عنه أدب عند عامة العلماء. وقوله في الحديث الثاني قال: "في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أي: ذكر ذلك في باب الاستنجاء في أحكام أو ما أشبه ذلك، وفي قوله: "بثلاثة أحجار (١/ ق ٢٠ - أ) ليس فيها رجيع" ما يشير إلى غير الأحجار من الجامدات كالأحجار كأنه قال: "بثلاثة أحجار أو نحوها ليس فيها رجيع".

(١) من "صحيح البخاري". (٢) رواه البخاري (١٥٦) من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنه. (٣) حاشية بمقدار كلمتين مطموسة. (٤) رواه مسلم في "صحيحه" (٤٥٠/ ١٥٢) ضمن حديث ابن مسعود ﵁ في ليلة الجن.

1 / 147