160

Ebu Hanife'nin Musned'ine Şerh

شرح مسند أبي حنيفة

Soruşturmacı

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

بيروت

- لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح
وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة ﵂ أن عليًا ما أكرهك) يعني في الخطبة، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي ﷺ.
وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ﷺ رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
- حديث الوضوء
وبه (عن عطاء، عن حمران) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان (مولى عثمان ﵁ أن عثمان توضأ) أي غسل أعضاء وضوئه (ثلاثًا ثلاثًا) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة، (وقال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان،

1 / 153