الكاملة، وهي ركعتان عرفًا، وفي مسألة اليمين لم تكن الصلاة مذكورة صريحًا فانصرفت إلى الواحدة.
وأما الشفع الثاني في النافلة فصلاة على حدة والقيام إليه كتحريمة مبتدأة فوجب القراءة فيه كما في الشفع الأول، وأما الشفع الثاني في الفريضة فإنما جاز بدون القراءة لقوله ﵊: "القِرَاءةُ في الأُولَيَين قِراءةٌ في الأُخرَيَين" يعني تنوب عن تلك القراءة.
وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ولفظه "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" واحتج به الشافعي على أن الفاتحة فريضة في الصلاة حتى في صلاة الجنازة لأن المراد نفي الجواز، وقال أبو حنيفة ﵁: فريضة القراءة إنما ثبت بقوله تعالى: ﴿فاقْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ من القُرآن﴾ (١) وهذا الحديث خبر الواحد لا تثبت به الفريضة لثبوت الشبهة في نقله، فثبت به الوجوب عملًا بالدليلين، فيكون المراد نفي كمال الصلاة.
- حديث إذا طلع النجم
(وبه عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا طلع النجم اللام للعهد (رفعت العاهة) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها (يعني الثريا) تفسير من أحد الرواة أي يريد النبي ﷺ بالنجم المذكور الثريا، وهي بالتصغير مأخوذ من الثروة وهي العدد الكبير سمي به لكثرة كوكبه مع ضيق محله.
(١) المزمل ٢٠.