128

Ebu Hanife'nin Musned'ine Şerh

شرح مسند أبي حنيفة

Araştırmacı

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

بيروت

- سوم على سوم غيره
(وبه عن حماد عن إبراهيم، عن من لا أتهم) يعني عن الثقة عندي (عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه) نفي معناه نهي والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وسام يسوم سومًا واستام بها أي طلبها لشرائها.
وصورة السوم على سوم أخيه المسلم أن يقول واحد للمشتري بعد تراضي المتعاقدين رد السلعة لا بيع منك خيرًا منها، أو يقول للبائع استردها لأشتريها منك بأكثر من ثمنها، قيل ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه، بل لا بد من تصريحه فإن وجد ما يدل على الرضا ففيه وجهان كذا قاله النووي ورواه، ابن الملك في شرح المشارق، والله أعلم بالحقائق.
وقد روى الشيخان عن أبي هريرة لا يسم المسلم على أخيه المسلم، (ولا ينكح) أي الرجل (على خطبة أخيه) بكسر الخاء طلب المرأة ليتزوج، وروى البخاري ولفظه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ويحتمل أن تكون لا ناهية، وأن تكون نافية بمعنى الناهية فإنها أبلغ في مقام الرفاهية.
قيل هذا إذا تراضيا على صداق معلوم ولم يبق إلا العقد، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتها لما روى أن فاطمة ابنة قيس أتت النبي ﷺ فقالت: إن أبا معاوية وأبا جهم خطباني قال ﷺ: انكحي أسامة، وقيل هذا إذا كان الخاطبان

1 / 121