100

Ebu Hanife'nin Musned'ine Şerh

شرح مسند أبي حنيفة

Araştırmacı

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

بيروت

الله ﷺ يُوتر أحيانًا أول الليل وأوسطه) أي أحيانًا (وآخره) كذلك (ليكون) أي أمر الوتر (سعة) بفتحتين أي واسعة (للمسلمين)، ولا يكون ضيقًا وحرجًا للمتعبدين.
- حديث المسح
وبه (عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت) سبق ترجمته (عن النبي ﷺ قال في المسح على الخفين)، وفي ذكره بلفظ التثنية إيماء إلى أنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر (للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وليالهن) وفيه حجة على مالك في قوله لا توقيت لمسح الخف بل يمسح لابسه مسافرًا كان أو مقيمًا ما بدا له ما لم ينزعه أو يصبه جنابة وهو القديم من قولي الشافعي لا ينزع خفيه جملة استئنافية، أي يجوز أن لا ينزعهما إذا لبسهما شرطية آخرًا وتنبيه (وهو متوضىء) أي، والحال أنه طاهر وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس عند الجمهور، وفي رواية عن أحمد أنه من وقت المسح واختاره ابن المنذر قال النووي: وهو الراجح دليلًا وقال الحسن البصري: من وقت اللبس (وفي رواية المسح على الخفين) أي الصحيحين الطاهرين (للمسافر ثلاثة أيام) أي ولياليها كما مر (وللمقيم يومًا وليلة إن شاء) أي أراد تمام المدة، وفيه إيماء إلى أنه لا يجب عليه نزعهما قبل تمام المدة إذا توضأ أي تطهر قبل أن يلبسهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والروايات عند أهلها شهيرة منها ما رواه مسلم عن علي جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

1 / 93