410

Vaçiz'in Anlamını Açıklama

شرح مشكل الوسيط

Soruşturmacı

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

من الحامل على نفي الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر (١) في طرفي وقتيهما (٢)، وتأويل قوله في حديث ابن عباس: (ثم صلى بي العصر حين كان (٣) ظل كل شيء مثله. ثم قال: صلى بي من (٤) الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله): حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر). خرَّجه مسلم في "صحيحه" (٥)، والله أعلم.
حديث (إذا أقبل الليل من ههنا (٦)، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) (٧) مخرَّج في "الصحيحين" (٨)، وغيرهما (٩) من رواية عمر بن الخطاب ﵁

(١) قال الغزالي: "فإن قيل: صلى جبريل ﵇ العصر في اليوم الأول حين صلى فيها الظهر في اليوم الثاني، فليثبت اشتراك بين الوقتين ... إلخ. الوسيط ٢/ ٥٤٥.
(٢) في (أ): وقتهما.
(٣) في (أ): صار.
(٤) في (د): صلى في الغد، وفي (ب): صلى بي الغد، والمثبت من (أ).
(٥) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٢ - ١١٣.
(٦) من ههنا: سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٥٤٦. وقبله: فأما المغرب فيدخل وقته بغروب الشمس، ويعلم في قلل الجبال بإقبال الظلام، وانهزام الضوء، وقال ﵇ .... الحديث.
(٨) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصوم، باب متى فطر الصائم؟ ٤/ ٢٣١ رقم (١٩٥٤)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصيام، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ٧/ ٢٠٩.
(٩) ممن رواه كذلك أحمد في المسند ١/ ٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام ٤/ ٣٦٤ رقم (٨٠٠٤).

2 / 11