440

Usul Fıkıh Özetinin Açıklaması

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Soruşturmacı

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الشامية - الكويت

Türler

وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع الملاقيح وهو بيع ما في البطون، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كبيع مال الربا بجنسه متفاضلًا (١).
قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهمًا بدرهمين ونحوه صح في الدرهم الواحد ورد الآخر (٢).
تنبيه: قال الزركشي الشافعي: فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة وغيرها من الأبواب (٣).
وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره أصحابنا والشافعية مع تفرقهم (٤) في الفقه بين الكتابة الفاسدة والباطلة وفي النكاح أيضًا.
وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصول، فقال: والباطل يرادف الفاسد عندنا في الأصول (٥).
* * *

(١) انظر: تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦).
(٢) انظر: المحصول (١/ ١/ ١٤٣).
(٣) انظر: تشنيف السامع (ق ٩/ ب).
(٤) كذا في الأصل والصواب "تفريقهم".
(٥) راجع شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٤).

1 / 440