406

Usul Fıkıh Özetinin Açıklaması

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Soruşturmacı

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الشامية - الكويت

Türler

فقوله: "ما مدح تاركه" جنس شمل الحرام، وقوله "لم يذم فاعله" فصل خرج به الحرام".
وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه.
وبهذا القيد الأخير خرج الحرام.
وقيل: ما تركه خير من فعله، وهو الذي ذكره الشيخ موفق الدين ﵀ (١) وهو بظاهرة يتناول الحرام.
وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح (٢) تركه على فعله شرعًا من غير ذم (٣).
ومعانيها متقاربة.
وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب لأنه مقابله وفي (وزانه) (٤).
وهو داخل في تقسيم الأحكام كما تقدم، ويطلق أيضًا على الحرام كما قال الخرقي (٥) "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب

(١) انظر: روضة الناظر ص (٢٣).
(٢) في شرح التنقيح "ما رجح".
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٧١).
(٤) في الأصل "وزوانه" انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤١)، والحكام للآمدي (١/ ٩٣).
(٥) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي بكسر الخاء المعجمة نسبة إلى بيع الخرق ذكره السمعاني، وله مصنفات كثيرة ولم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه لما خرج من دار السلام لما ظهر سب الصحابة احترقت الدار التي كانت فيها كتبه، وتوفي سنة (٣٣٤ هـ). =

1 / 406