354

Usul Fıkıh Özetinin Açıklaması

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Soruşturmacı

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الشامية - الكويت

Türler

قال بعضهم: فلو فعله الجميع كان الكل واجبًا على هذا القول (١).
وجه أنه يتعين بالفعل سقوط الواجب بأي شيء فعله منها، إذ لا معنى للوجوب إلا الاقتضاء به على وجه لا يخرج عن عهدته إلا بفعله، فحيث خرج عن عهدته بفعله دل على أف الواجب.
الثالث: اختيار أبي الخطاب وهو: أن الواجب واحد مبهم عندنا معين عند الله تعالى، قال في التمهيد، لأنا نقول: الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب عليه منها (٢).
قال القطب الشيرازي في "شرح المختصر" وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا، والمكلف لا يفعل إلا ذلك، فيكون الواجب عندهم: ما يُفعل وإليه أشار بقوله: وبعضهم الواجب: ما يفعل) وهذا المذهب ترويه المعتزلة عن أصحابنا، وأصحابنا عنهم، وهو باطل باتفاق الطائفين.
وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع فعلًا يسقط به الفرض، وإليه أشار بقوله: (وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به الفرض) وبالآخر أي يسقط الوجوب بالواجب إن فعله، وبالآخر إن فعل الآخر. انتهى كلام القطب.

(١) راجع البحر المحيط للزركشي (١ / ق ٥٧ ب).
(٢) التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).

1 / 354