315

Usul Fıkıh Özetinin Açıklaması

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Araştırmacı

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الشامية - الكويت

Türler

قال القاضي أبو يعلى: إنما يتصور الخلاف في الشرعيات من تحريم لحوم الخيل وإباحة الأنعام، فأما ما لا يجوز حظره بحال كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر وجحد التوحيد فلا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة" (١).
وأما ابن عقيل فطرد الخلاف في الجميع.
وأما العقود والمعاملات فظاهر ما قدمه المصنف وابن مفلح أنها غير داخلة في المسألة وإنما هي داخلة في قول ابن عقيل.
وأما ابن قاضي الجبل فإنه قال: العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الأعيان، بل قد دخلت في كلام الجمهور.
* * *

(١) هذا كلام القاضي بتصرف.
انظر: المسودة ص (٤٨٥).

1 / 315