191

Usul Fıkıh Özetinin Açıklaması

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Araştırmacı

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الشامية - الكويت

Türler

سادسًا: قال بعضهم وهو الأقوى ولهذا صدر به التاج السبكي، وهو: أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة، والحقيقة بالعكس (١). وأورد: المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر فلا يقدح، إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة. وزاد جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل من ائمتنا .... سابعًا: وهو أن لا يشتق منه اسم فاعل من غير مانع، فلا يقال آمر من الأمر بمعنى الفعل، بخلافه في القول. وزاد ابن مفلح ثامنًا: وهو إضافته إلى غير قابل، وسماه التاج الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا (٢) كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٣). ورد: بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب بأن المراد ما يمتنع تعليقه بالبديهة، والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرًا. * * *

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ١٤٥)، وجمع الجوامع (١/ ٣٢٣). (٢) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٢٦)، ومنتهى الوصول ص (٢٠). (٣) سورة يوسف: (٨٢).

1 / 191