408

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Türler

ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار المصنف.
ص ــ لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.
وقوله ــ تعالى ــ ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيد﴾ إلاخرها.
وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضًا لما نفى الحرج بعد قوله: ﴿زَوَّجنَاكَهَا﴾ فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.
ش ــ استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:
أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:
أحدهما: أن الصحابة ــ ﵃ ــ كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله ــ ﵇ ــ للحجر الأسود. وإلى تقبيله ــ ﵇ ــ لنسائه وهو
؟

1 / 489