377

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Türler

ذلك التقدير.
والثالث: لو لم يصح ذلك لم يعلم إبراهيم ــ صلوات الله عليه وسلامه ــ وجوب ذبح ولده؛ لأن الله ــ تعالى ــ علم انتفاء شرط وقوعه، وإذا لم يكن مكلفًا به لم يكن عالمًا به، لكنه علم به؛ لأنه أخذ في مقدماته من الإضجاع، وتلّ الجبين، وإمرار المُدْيَة.
ومن أنكر علم إبراهيم ــ ﵇ ــ بوجوب الذبح فهو معاند.
وفيه نظر؛ لأن هذا الوجه بعينه هو تكرار التفريع الذي ذكره في مطلع البحث بقوله: ﴿﴿فلذلك يعلم قبل الوقت﴾﴾ على أن في ذلك سرًا آخر يذكر مشافهة.
واحتج القاضي أبو بكر على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه: بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل التمكن من الفعل؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات، منهي عن المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهي محال. فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل، لجواز ظهور انتفاء شرط الوقع عند الوقت.

1 / 458