287

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Araştırmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Türler

الأمر بواحد من أمور متعددة
ص ــ مسألة: الأمر بواحد من أشياء، كخصال الكفارة مستقيم.
وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.
وبعضهم: الواجب ما يفعل.
وبعضهم: الواجب واحد [٥٨/أ] معين ويسقط به وبالآخر.
لنا: القطع بالجواز، والنص دلّ عليه.
وأيضًا وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاد واحد من الجنس.
فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينًا لخصوص أحدهما امتنع التخيير.
ش ــ واختلفوا ــ أيضًا ــ في أن الأمر بواحد من أمور متعددة كخصال الكفارة مستقيم، أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير فذهب الأشاعرة إلى أنه مستقيم، والتعيين إلى المكلف بفعله.
وقال بعض المعتزلة، يعني الجبائي وابنه: الكل واجب على

1 / 368