İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

Al-Babarti d. 786 AH
28

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Araştırmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Türler

مجازًا ولا كناية. الرابع: أن إطلاق العلم على الفقه حينئذ إنما يكون باعتبار ما يؤل إليه فلا يكون علما: حقيقة. الخامس: أنه يلزم أن يكون الفقه هو التهيؤ، وهو ليس بعلم ولا صادق عليه. السادس: أن المراد بالجميع، جميع ما يكون حكما شرعيا إلى قيام الساعة أو ما يكون حكما شرعيا مدة حياته، فأن كان الأول: لا يمكن التهيؤ لذلك لأحد، وأن كان الثاني لزم أن يكون (٥/ب) المراد به البعض؛ لأنه بعض الاحكام الشرعية، فما فرضناه جميعا لم يكن جميعا، هذا خلف باطل، والحق أن يقال: الفقه وهو تصور خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. مفهوم الكل والجزء منه في إطلاق الاسم والرسم سواء كالقرآن. ص- وأما فائدته: فالعلم بأحكام الله.

1 / 109