İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

Al-Babarti d. 786 AH
159

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Araştırmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Türler

غيرها فيعود الترديد جذعا ويلزم الإلزام. ص- وقالوا: يعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي، كقولك للبليد: ليس بحمار، عكس الحقيقة؛ لامتناع "ليس بإنسان". وهو دور. وبأن يتبادر غيره، لولا القرينة، عكس الحقيقة. وأورد: المشترك. فإن أجيب: بأنه يتبادر غير معين، لزم أن يكون المعين مجازا. وبعدم اطراده، ولا عكس. وأورد:"السخي" و"الفاضل" لغير الله، و"القارورة" للزجاجة. فإن أجيب بالمانع فدور. وبجمعه (٣٣/أ) على خلاف جمع الحقيقة "كأمور" جمع "أمر" الفعل وامتناع "اوامر" ولا عكس. وبالتزام تقييده، مثل: (جناح الذل) و(نار الحرب). وبتوقفه على المسمى الآخر مثل: "ومكروا ومكر الله". ش- الظاهر أن هذا قول شارطي النقل في الآحاد، وكأنهم توسموا أن يقال لهم قد يمتد الزمان ويعدم النقل وذلك يفضي إلى انتفاء المجاز، وما يفضي إلى ذلك فهو المنتقي. فتداركوا بقولهم: إن تعذر المعرفة بالنقل فثمة أمور تقوم مقامه منها: صحة النفي: إذا صح مدلول اللفظ الأصلي- عما أطلق عليه كان اللفظ

1 / 240