58Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanefi Fıkhıوذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ﵄ قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك".فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا1 / 252KopyalaPaylaşAI Sormak