257

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

عليه وسلم، قال فيه: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة، ولو استزدناه لزادنا.
قيل له: هذا ظن منه لا يجوز الحكم به، والحكم إنما يثبت عن النبي ﷺ دون ما يؤدي إليه الظن.
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (وإذا أدخل رجليه في الخفين على طهارة من رجليه، وقد كمل وضوءه قبل ذلك، أو لم يكمله، ثم أكمله بعد إدخالهما في خفيه قبل أن يحدث، فإنه إن أحدث بعد ذلك، مسح عليهما يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا، من الحدث إلى الحدث).
قال أحمد أبو بكر: يعني من الحدث إلى مثله من الوقت، ثم يخلع خفيه، ويغسل قدميه.
*وإنما جاز له ذلك إذا ادخل رجليه، وهما طاهرتان، وإن لم يكمل وضوءه بعد، إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس: من قبل ما روى صفوان بن عسال، والمغيرة بن شعبة ﵄ عن النبي ﷺ في المسح على الخفين قال: "إذا أدخلت رجليك، وهما

1 / 451