220

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

باب التيمم
[مسألة: الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]
قال أبو جعفر: (ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
[مسألة: كيفية التيمم]
قال أبو جعفر: (والتيمم أن يقصد إلى صعيد طيب، فيضرب بيديه عليه، ثم ينفضهما فيسمح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، ثم ينفضهما فيسمح بهما ذراعيه إلى المرفقين ...) إلى آخر ما ذكر.
قال أبو بكر: قد روي عن عمار بن ياسر ﵁ حديث التيمم على وجوه مختلفة.
فروي عنه أنه قال: "تيممنا مع رسول الله ﷺ إلى المناكب".

1 / 414