173

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Araştırmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

قيل له: قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي ﷺ قال: "من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وهو في صلاته فليتوضأ"، ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة، وقد جمع بينه وبين الرعاف، وذكر لهما وضوءا واحدا.
فإن قيل: يعارضه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
قيل له: إنما ذكر ذلك في الشاك في الحدث، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"، وقد اتفقوا أنه ينصرف من القيء والرعاف.
*ويدل على ذلك عموم قوله ﷺ في حديث صفوان بن عسال ﵁: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم".

1 / 367