166

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Araştırmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

رواه غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ.
*وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات، فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزئ إلا بالماء
الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾، وتطهير الثوب من النجاسة إزالتها عنه، وقد يمكن ذلك بالخل، وماء الورد، وما أشبه ذلك.
ويدل عليه أيضًا قول النبي ﷺ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا"، وعمومه يقتضي جوازه بسائر المائعات.
وكذلك قوله: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليغسل يديه ثلاثا"، إذ لم يخص الماء من غيره.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال

1 / 360