139

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Araştırmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

وقوع الطهارة به.
والثالث: نفيه الحرج فيما تعبدنا به من حكم الطهارة، والحرج: الضيق، كما قال تعالى:﴾ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴿، وفي إيجاب الترتيب إثبات الحرج، لأن فيه ضربا من التضييق.
وأيضا: روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة ﵃: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت".
ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه، فصار إجماعا.
وأيضا: اتفقنا جميعا على أنه لو بدأ من المرفق إلى الزند في الغسل:

1 / 333