Keramet Yolu Açıklaması

Ali Milani d. 1450 AH
87

Keramet Yolu Açıklaması

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1418 - 1997 م - 1376 ش

والوضوء به (1) والصلاة في جلد الكلب (2) والسجود على العذرة اليابسة (3).

وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنيفة - صفة صلاة الحنفي، فدخل دارا مغصوبة وتوضأ بالنبيذ، وكبر <div>____________________

<div class="explanation"> نبيذا مشتدا صلبا ، وكذلك عمر كان يشرب المثلث ويأمر باتخاذه للناس، بدائع الصنائع 5 / 117 وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم نبيذ التمر لأن القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة.

(1) مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين: 58 وفيه: وتوضأ نبيذ التمر، حلية العلماء 1 / 74 وفيه: واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به فقال أبو طاهر الدباس: يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو، وقال أبو الحسن الكرخي: لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد، المبسوط 1 / 89: فكان الأوزاعي يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر. وفي الاغتسال بنبيذ التمر فالأصح أنه يجوز، الجامع الصغير / 74:

فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ، وعند الأوزاعي يجوز التوضي بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر.

(2) مغيث الخلق: 58 وفيه: فلبس جلد كلب مدبوغ.

(3) فإن كانت النجاسة في موضع سجوده فروى أبو يوسف عنه أن صلاته جائزة، المبسوط 1 / 204، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1 / 58:

وأما في موضع السجود في رواية أبي يوسف إنه يجوز، الحاوي الكبير للماوردي 2 / 259: فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده وزالت رائحته</div>

Sayfa 112