248

Masabih-i Sun'an Şerhi

شرح المصابيح لابن الملك

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Yayıncı

إدارة الثقافة الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Türler

١٨٤ - وقال: "مَنْ أُفتيَ بغيرِ عِلْمٍ كان إثمُهُ على مَنْ أفتاه، ومَنْ أشارَ على أخيهِ بأمْرٍ يعلَمُ أنَّ الرُّشْدَ في غيرهِ فقدْ خانَهُ"، رواه أبو هريرة.
"وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: مَن أُفتي" على صيغة المجهول من: الإفتاء.
"بغير علم"؛ يعني: كلُّ جاهلٍ سألَ عالِمًا عن مسألة من أحكام الشرع، فأفتاه العالِم بجواب باطل، فعملَ السائلُ بها ولم يعلم بطلانها.
"كان إثمه على مَن أفتاه، ومَن أشار على أخيه" بعد الاستشارة "بأمر يعلم"، المراد بالعلم أعمُّ من الظَّنِّ وغيره.
"أن الرُّشدَ" والمصلحةَ "في غيره فقد خانَه"؛ لأنه دلَّه على ما ليس فيه مصلحة.
* * *
١٨٥ - وقال مُعاوية ﵁: إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الأُغلوطات.
"وقال معاوية ﵁: إن النبي ﵊ نَهَى عن الأُغلوطات" جمع: أُغْلُوطة، وهي ما يُغلَط به من المسائل الملتبسة، وإنما نهى عنها لعدم نفعها في الدِّين.
وقيل: الأُغلُوطة: هي المسألة التي يُوقِع السائلُ بها المسؤولَ عنها في الغلط؛ لغموضه فيها، فيَمتحنه ليظهر فضل نفسه، وهذا مَنهيٌّ عنه؛ لأن فيه تحقيرًا وإذلالًا (١).
* * *

(١) في "م": "إيذاء وإذلالًا".

1 / 218