55

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٨- ثُمَّ وَصِيَّةٍ بِثُلْثٍ فَأَقَلْ لأجنبي ...............................

الشرح

ثم هذه المرتبة الرابعة بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية فنقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين

الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل

الشرط الثاني أن تكون لأجنبي والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث

ما هو الدليل على هذين الشرطين؟

الدليل قوله - تبارك وتعالى - في آيات المواريث - لما ذكر استحقاق الورثة - قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢

وقال في إرث المرأة من زوجها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢

وقال في إرثه من زوجته: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢ ، وفي الكلالة قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢

وتجد في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية، لماذا؟

الجواب عن ذلك أن الدين مقدم بالنص والإجماع

أما النص فحديث علي رضي الله عنه، قال فقضى- النبي ﷺ بالدين

53