شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
١٨- ثُمَّ وَصِيَّةٍ بِثُلْثٍ فَأَقَلْ لأجنبي ...............................
ثم هذه المرتبة الرابعة بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية فنقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين
الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل
الشرط الثاني أن تكون لأجنبي والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث
ما هو الدليل على هذين الشرطين؟
الدليل قوله - تبارك وتعالى - في آيات المواريث - لما ذكر استحقاق الورثة - قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وقال في إرث المرأة من زوجها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وقال في إرثه من زوجته: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢ ، وفي الكلالة قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وتجد في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية، لماذا؟
الجواب عن ذلك أن الدين مقدم بالنص والإجماع
أما النص فحديث علي رضي الله عنه، قال فقضى- النبي ﷺ بالدين
53