شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Türler
بحيث لو وجدنا خف دون الكعب هل نقول: أنه بمثابة الخف المقطوع؟ نعم هو خف مقطوع؛ لكن هل الخف المقطوع يلبس في حال السعة أو مع عدم وجود النعل؛ لأن في الخطبة: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما» ما قال: فليلبس نعلين، من أحرم فليحرم في نعلين أو في خفين مقطوعين دون الكعبين، ليتساوى الأمران، فدل على أن الخف المقطوع يعني ما دون الكعب ليس مساويًا للنعل، وإنما هو بديل عند عدمه، فقول الشيخ ﵀: "ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين، مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواءً كان واجدًا للنعلين أو فاقدًا لهما" نقول: إذا كان واجدًا للنعلين فلا، لا يلبس إلا نعلين؛ لأنهما الأصل، ولذا لم يرخص في مثل هذا إلا لمن فقد النعلين، وإذا لم يجد نعلين، ولا يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف، يعني الذي يغطي الكعبين، ولا يقطعهما.
وكذلك إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء، يعني إذا قلنا: بأنه يقطع الخفين على القول بأنهما خاصتين يلزمه أن يفتق السراويل، ولو لم يرد فيه ذكر ليقرب من الإزار؛ لأنه كلما قرب من الإزار كان أولى مما بعد عنه؛ فإنه يلبس السراويل ولا يفتقها؛ لأن النبي ﷺ رخص في البدل في عرفات، كما رواه ابن عمر، والمحقق يقول: ابن عباس، وحديث صحيح بلا إشكال.
3 / 18