Seçilmiş Yöntemin Açıklaması

Ahmed Mencur d. 995 AH
185

Seçilmiş Yöntemin Açıklaması

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Araştırmacı

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Yayıncı

دار عبد الله الشنقيطي

Türler

الباجي إلا أن هذا يوجب المنع فى المصوغ إلا أن يحضر، وإن قلنا بالثاني امتنع. وقال أيضا: قاعدة: اختلف المالكية فى اليد الواحدة هل تكون دافعة قابضة أو لا؟ قال ابن بشير: وهو الذي يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية هل يؤثر مع اتحاد اليد أو لا؟ وعليه الخلاف في بيع المقبوض على التصديق على ذلك وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع. [ص] ... ... ... ... ... ... وهل يعتبر ١١٩ - إفساد ما صح بنية قفى ... طالق أن يطأ فلم يعلم قفى ١٢٠ - وحفصة مع عمرة كناصح ... مع مريزق وشبه واضح [ش] أى هل يفسد الصحيح بالنية أو لا؟. وعليه مسألة لو مرت برجل امرأة فى ظلام ليل فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال: أنت طالق إن وطئتك الليلة فوطئها، فإذا هى غير امرأته ففى لزوم الطلاق قولان. ومسألة ناصح، ومرزوق وحفصة، وعمرة وشبه ذلك، كما لو اشترى عنبًا

1 / 280