Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
Soruşturmacı
إسماعيل عبد عباس
Yayıncı
تكوين العالم المؤصل
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Soruşturmacı
إسماعيل عبد عباس
Yayıncı
تكوين العالم المؤصل
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
Türler
الفقه وأصوله، وأبرزهم اثنان، مقدماً من كثرت ملازمته له:
هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البَرْدَعِيُّ شيخ الحنفية في بغداد، كان فقيهاً، مناظراً، ونسبته إلى بَردَعَة، وهي بلدة من أقصى بلاد أذربيجان، ويقال أيضاً: البرذعي (بالذال المعجمة)، أخذ العلم عن أبي علي الدَّقاق، وعن موسى بن نصر الرازي، وأخذ عنه العلم طلاب كُثُرٌ من أشهرهم أبو الحسن الكرخي، وأبو طاهر الدَّباس، وأضرابهما، وأما سبب مكوث البردعي في بغداد والتدریس فيها، فقد ذكرت الروايات أنَّه قدم إلى بغداد بعد الحج فدخل الجامع فرأى داود بن علي الظاهري وهو يكلم رجلاً من أصحاب أبي حنيفة، وقد ضعفت حجة الحنفي، فجلس البَردَعي وسأله عن بيع أمهات الأولاد فقال داود: يجوز فقال له لم قلت؟. فقال: لأنا أجمعنا على جواز بيعهن قبل العَلُوق(١) فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله، فقال له البَرَدَعي أجمعنا على أنَّ بعد العَلُوق وقبل وضع الحمل لا يجوز بيعها فيجب أن يُتمسك بهذا الإجماع ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله، فانقطع داود وقال: ينظر في هذا، فبعد
(١) العَلُوق: هنا أي الحَبَلُ يقال علقت المرأة عُلقاً من حد علم أي حبلت وهو تَعلَّقُ ماء الرجل برحم المرأة، ويقال أيضاً أعلقها زوجها أي أحبَلَها، ينظر: طلبة الطلبة: ٥٦/١، المغرب في ترتيب المعرب: ٣٢٦/١.
13