والودائع (¬1) ، وإن لم يقدر على التخلص من ذلك لسبب إعدام (¬2) ، أو لتعذر من له القبض في الأحكام ، من كون الحق لوقف (¬3) أو أيتام أو بله (¬4) ، أو غيب (¬5) أو زمنى (¬6) ، ولم يجد ثقاتا أمنا (¬7) ؛ فإنه يوصي به اجتهادا ، ويشهد عليه إشهادا ذوي ثقة وعدل ، ويعلم به الوارث والأهل ؛ لأنه متعرض (¬8) لأمور مخوفة ، وأسفار بالخطر موصوفة ، وسبل (¬9) بالمكاره محفوفة ، في العادة السابقة (¬10) المألوفة ، وقد قال (¬11)
¬__________
(¬1) الودائع : جمع وديعة ، وهي المال المتروك عند الغير قصدا للحفظ بغير أجر . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص472 ) .
(¬2) الإعدام هو الفقر وعدم وجود المال ، تقول : اعدم إعداما وعدما بمعنى افتقر مأخوذ من العدم ، وهو الفقدان ، وغلب على فقدان المال . انظر : ( الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، عدم ص1136 ) .
(¬3) الوقف هو حبس العين على ملك الله تعالى . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص479 ) .
(¬4) البله:جمع أبله وهو المغفل، والبله: ضعف العقل وغلبة الغفلة. انظر: ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص90 ).
(¬5) الغيب : جمع غائب ، وهو المسافر . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص296 ) .
(¬6) الزمنى : جمع زمن ، وهو المبتلى بعاهة قديمة. انظر : ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء ، ص208 ).
(¬7) هكذا في ( ص ) و( ي ) و( م ) ، والصواب كتابتها هكذا : ثقاة أمناء .
(¬8) في ( ي ) : معترض .
(¬9) في ( ي ) : وسبيل .
(¬10) في ( ي ) : السالفة .
(¬11) في ( ي ) : وقال ..
Sayfa 40