ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتدي على مسلم بأي حجة كانت، فإذا كان في حديث اللعان في حديث عويمر العجلاني، سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الرجل يجد رجلا عند امرأة، أو على امرأته، أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) لو وجده على امرأته لا يجوز له أن يقتله ولو كان محصنا مستحقا للقتل؛ لأن مثل هذا يفتح باب شر عظيم، وهو في الأصل مستحق للقتل، إذا زنى المحصن استحق الرجم، لا يجوز لمن وجد عند امرأته رجلا محصنا أن يقتله بحال، وإن قتله يقاد به، "أيقتله فتقتلونه؟ " لماذا؟ حسما للشر، وقطعا لدابر الفوضى، الإنسان ينضبط بضوابط الشرع، نعم يوجد غيرة يوجد.، نعم الناس يغارون على محارمهم، ((أتعجبون من غيرة سعد؟ )) النبي -عليه الصلاة والسلام- أغير من سعد، لكن لا بد أن تكون الغيرة مضبوطة بضوابط شرعية وإلا صارت المسألة فوضى، لا بد أن تضبط هذه الغيرة بضوابط شرعية، والذي يجد عنده -نسأل الله السلامة والعافية- عند امرأته رجلا ولو وجده يفعل معها ما يفعل الرجل مع امرأته هناك حلول شرعية، الطلاق بيد الرجل، في حالة وجود حمل اللعان، ويبرأ من الولد، لكن "أيقتله فتقتلونه؟ " كل هذا إيش؟ من أجل قطع دابر الفوضى، الناس لا يصلح الناس فوضى بلا شك.
Sayfa 2