مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ١ وَحَدِيثِ الْجُبْرَانِ: "فِي الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا"٢.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: امْتِنَاعُ الْجَمْعِ فِي التَّخْيِيرِ، وَجَوَازُهُ فِي الإِبَاحَةِ.
"وَ" تَأْتِي "أَوْ"٣ أَيْضًا لِـ "مُطْلَقِ جَمْعٍ"٤ كَالْوَاوِ نَحْوُ٥ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ٦ عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ.
"وَ" تَأْتِي أَيْضًا لِـ "تَقْسِيمٍ" نَحْوُ "الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ". وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ مَالِكٍ بِالتَّفْرِيقِ٧. وَقَالَ: "إنَّهُ أَوْلَى مِنْ لَفْظِ التَّقْسِيمِ".
"وَ" تَأْتِي "أَوْ" أَيْضًا "بِمَعْنَى إلَى" نَحْوُ "لأَلْزَمَنَّك أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي".
"وَ" تَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى "إلاَّ" نَحْوُ "لأَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ"، أَيْ إلاَّ
١ الآية ٨٩ من المائدة.
٢ هذا جزء من حديث طويل رواه أنس عن أبي بكر الصديق ﵁ مرفوعًا في بيان زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي والشافعي، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما. قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. "انظر نيل الأوطار ٤/ ١٤٠، سنن أبي داود ١/ ٣٥٩، صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٢٥١، مستدرك الحاكم ١/ ٣٦٠، سنن البيهقي ٤/ ١٠٠، سنن النسائي ٥/ ١٣".
٣ ساقطة من ش.
٤ في ش ع: الجمع.
٥ في ش: في.
٦ الآية ١٤٧ من الصافات.
٧ انظر تسهيل الفوائد ص١٧٦.