364

Büyük Şerh

الشرح الكبير للرافعي

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
قوله فيما يستنجي به أي من الجامدات وله شروط أحدها ان يكون طاهرا خلافا لابي حنيفة لنا ما روى أنه ﷺ نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة ولان النجاسة لا تزال بالنجس كما لا تزال بالماء النجس ولا فرق بين نجس العين كالروث وما تنجس بعارض ألا ترى أن الشافعي رضى الله عنه قال ولا يستنجى بحجر قد مسح به مرة الا أن يكون قد طهر بالماء فلو استنجي بنجس

1 / 491