295

Büyük Şerh

الشرح الكبير للرافعي

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

وعن أبي هريرة ﵁ انه ﷺ قال إذا توضأتم فابدوءا بميامنكم وزعم المرتضي من الشيعة ان الشافعي ﵁ في القديم كان يوجب تقديم اليمني علي اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب أصحابنا ولا اعتماد عليه ويدل علي نفى الوجوب ما روى عن على رضى الله عنه انه قال ما أبالى بيمينى بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ثم استحباب تقديم اليمنى

1 / 420