Büyük Şerh
الشرح الكبير
Araştırmacı
محمد عليش
Yayıncı
دار الفكر
Yayın Yeri
بيروت
وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يشترط في الإسلام لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب ( وصح ) غسله ( قبلها ) أي قبل الشهادة أي قبل النطق بها ( و ) الحال أنه ( قد أجمع ) بقلبه أي صمم وعزم ( على الإسلام ) أي بأن تكون نيته النطق لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء ولو مات لمات مؤمنا لأن النطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح وسواء نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره وهو يستلزم رفع الحدث وعطف على فاعل صح قوله ( لا الإسلام ) فلا يصح بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين إذ النطق شرط صحة فيه أي في الإسلام الظاهري فلا تجري عليه أحكامه من إرث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك ( إلا لعجز ) عن النطق كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالإسلام وتجري عليه الأحكام فليس المراد بالإسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم وبهذا التقرير علم أن المصنف ماش على الصحيح ( وإن شك ) من وجد بفرجه أو ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر ( أمذي ) هو ( أو مني ) وكان شكه فيهما مستويا وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما ( أغتسل ) وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ( و ) لو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و ( أعاد ) صلاته ( من آخر نومة ) نامها فيه كأن ينزعه أو لا ( كتحققه ) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله أمذي أم مني أن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي أو بول لم يجب غسل لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة لمقابليه وهم
ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات أي الفرائض وهي خمسة الأول تعميم ظاهر الجسد بالماء وقد تقدم فلم يحتج إلى إعادته
Sayfa 132