190

Büyük Şerh

الشرح الكبير

Araştırmacı

محمد عليش

Yayıncı

دار الفكر

Yayın Yeri

بيروت

ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله ( وإن جهل عين منسية ) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي ( مطلقا ) أي ليلية هي أم نهارية ( صلى خمسا ) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء ( وإن علمها ) بأنها الظهر مثلا ( دون ) علم ( يومها ) التي تركت فيه ( صلاها ناويا ) بها أنها ( له ) أي لليوم الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة ( وإن نسي صلاة وثانيتها ) ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه ( صلى ستا ) مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله ( وندب تقديم ظهر ) في البداءة فإذا بدأ بها فإن كانتا ظهرا أو عصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا برىء لإتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك ( و ) صلى ( في ) نسيان صلاة و ( ثالثتها ) وهما ما بينهما واحدة ( أو ) صلاة و ( رابعتها أو ) صلاة و ( خامستها كذلك ) أي يصلي ستا

وندب تقديم الظهر حال كونه ( يثني ) بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع ( ب ) باقي ( المنسي ) حتى يصلي الست فكلما شرع في صلاة قدر أنها الأولى من المنسي فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى وهكذا ففي الأولى يثني بالمغرب فالصبح ثم كذلك حتى يكمل ستا بإعادة الظهر وفي الصورة الثانية يثني برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستا بإعادة الأولى وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلك ( وصلى الخمس مرتين في ) نسيان صلاة و ( سادستها ) وهي مماثلتها من اليوم الثاني ( و ) في نسيان صلاة و ( حادية عشرتها ) وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا

Sayfa 269