Büyük Şerh
الشرح الكبير
Araştırmacı
محمد عليش
Yayıncı
دار الفكر
Yayın Yeri
بيروت
( فصل ) بسكوت أو ذكر وهو أولى ( بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة ) وهو الأرجح ( أو ) في ( الجل ) وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمدا مبطل لأنها سنة شهرت فرضيتها ( خلاف ) محله كما يستفاد من قوله أو الجل في غير الثنائية ( وإن ترك ) الفذ أو الإمام ( آية منها ) أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع ( سجد ) قبل سلامه ولو على أنها واجبة في الكل مراعاة للقول بوجوبها في الجل فإن أمكن التلافي تلافاها فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت ولو تركها في ركعة من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأشهر ( و ) سابع الفرائض ( ركوع تقرب راحتاه ) تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح بغير تاء ( فيه ) أي في الركوع ( من ركبتيه ) إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه ( وندب تمكينهما ) أي الراحتين ( منهما ) أي من ركبتيه مفرقا أصابعه ( ونصبهما ) أي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا
( و ) ثامنها ( رفع منه ) أي من الركوع فتبطل بتعمد تركه
Sayfa 239