٢ - دقته في نقل المذاهب؛ كأن يقول: قال الشافعية، أو من قال منهم، قال بعض المالكية، قال بعض المتأخرين من المالكية، قال بعض الحنابلة، وهكذا.
٣ - قد ينكر بعض من لم يتأمل مقاصد المؤلف في هذا الكتاب الإطالة في بعض المواضع من هذا الكتاب، لذا كان ينبه المؤلف ﵀ في مواضع إلى حكمة إطالته، ومن ذلك: قوله في آخر الفائدة (٢٧٠) من حديث البراء في باب الآنية - بعد أن ذكر صفحات من "الإحياء" للغزالي، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣): هذا ما تيسَّر ذكره على وجه الحكاية عن "الإحياء"، ثم قال: ووجه الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام على الحديث ظاهر؛ لأنها أمور قد تعود على العموم بالتخصيص، ومن ضرورة الكلام على الحديث التنبيه على ذلك؛ لأن العمل بالعموم في محل التخصيص خطأ.
وعندما أطال الكلام على بيت عاتكة بنت عبد المطلب:
بُعكاظ يُعشي الناظر ... ين إذا همُ لمحوا شعاعُه
قال (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥): وقد أطلنا الكلام على هذا البيت لشهرته، وشهرة تعليل المنع بما تقدم، فجرَّ ذلك إلى اجتلاب اعتراض على المشهور من وجه الامتناع، وهو كلام أبي إسحاق ابن ملكون، فاغتفرنا الإطالة، وإن كانت سبب المَلال، لغرابة الاعتراض، ودقة النظر في البيت، على أن كتابنا هذا ليس موضوعًا
مقدمة / 66