Şerh Hudud
شرح حدود ابن عرفة
Yayıncı
المكتبة العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٣٥٠هـ
مُؤَدَّاةٌ فَقَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ» وَالْكُبْرَى وَاضِحَةٌ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَنْفَعَةِ لَا تُرَدُّ وَلَا يُمْكِنُ رَدُّهَا عَادَةً وَلَا عَقْلًا فَالنَّتِيجَةُ صَادِقَةٌ وَتَنْعَكِسُ كَنَفْسِهَا فَصَحَّ الرَّدُّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِقِيَاسٍ مِنْ الشَّكْلِ الثَّانِي مُقَدِّمَتَاهُ صَحِيحَتَانِ الْأُولَى سَمْعِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ عَقْلِيَّةٌ.
(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ صَحَّ الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ فِيهَا مَا هُوَ مَضْمُونٌ وَفِيهَا مَا هُوَ مُؤَدَّاةٌ فَإِنَّمَا تَصْدُقُ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةً جُزْئِيَّةً وَالصُّغْرَى كُلِّيَّةً هُنَا (قُلْت) الصُّغْرَى إنَّمَا هِيَ كُلُّ عَارِيَّةٍ مُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً وَالْحَدِيثُ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ إذَا تَأَمَّلْته وَلَا بُدَّ مِنْ فَهْمِهِ عَلَى ذَلِكَ وَمَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ تَقْسِيمِ الْعَارِيَّةِ الْمُقَسَّمُ فِيهِ الْعَارِيَّةُ اللُّغَوِيَّةُ الْجَوَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَطْلَقَهَا عَلَى مَا يَعُمُّ الْقَرْضَ وَالسِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أُمَيَّةَ حَيْثُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ «إذَا أَتَتْك رُسُلِي فَادْفَعْ لَهُمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا قَالَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَقَالَ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ» أَيْ لَيْسَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ الْقَرْضِ يُرَدُّ مِثْلُهُ بِرَدِّ عَيْنِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِي صِيغَة الْعَارِيَّةِ]
(ص وغ): بَابٌ فِي الصِّيغَةِ
قَالَ ﵀ قَالَ ابْنُ شَاسٍ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَاهَا أَيْ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى الْعَارِيَّةِ قَالَ الشَّيْخُ (قُلْت) بِحَسَبِ اللَّفْظِ أَوْ الْقَرِينَةِ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى إعْمَالِ دَلَالَةِ الْقَرِينَةِ وَارْتَضَى الشَّيْخُ عِبَارَةَ ابْنِ شَاسٍ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا قَدَّمَ فِي صِيغَةٍ غَيْرِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْمُخْدِمِ]
(خ د م): بَابُ الْمُخْدِمِ
قَالَ الشَّيْخُ ﵁ الْمُخْدِمُ ذُو رِقٍّ وَهَبَ مَالِكٌ خِدْمَتَهُ إيَّاهَا لِغَيْرِهِ.
(فَإِنْ قُلْت) ذِكْرُ الْمُخْدِمِ هُنَا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ هَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَّةَ تَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إلَى مَنْفَعَةٍ فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِطْرَادٌ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَوْهُوبَةِ (قُلْت) يَظْهَرُ مِنْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعَارِيَّةَ لَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ وَالشَّيْخُ ﵀ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَحَدُ أَنْوَاعِ الْعَارِيَّةِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ قَبْلَ هَذَا، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى مَا قُلْنَا عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا كَانَ الْإِخْدَامُ دَاخِلًا تَحْتَهَا وَيَكُونُ صِنْفًا مِنْهَا فَكَيْفَ يُمَيَّزُ عَنْ بَقِيَّةِ أَصْنَافِهَا (قُلْت) يُقَالُ تَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ مُؤَقَّتَةٍ لَا لِغَرَضٍ فِي رِقٍّ وَهَذَا فِي الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَيُقَالُ
1 / 349