Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
...
فصل1في بيان التوارث بالقرابة، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب واحد فقط.
كل من ورث شخصا بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو قدر عكسه [أي بتقدير الميت حيا، أو بتقدير الحي ميتا] 2 إلا سبعة من الورثة المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير حياتهم عند موت الأشخاص، ولا يرثهم الأشخاص لو قدر عكسه، وهم ابن أخي المرأة، وعمها، وابن عمها، وأم أم الإنسان، وأم أبي أبيه في قول قديم مرجوح3. والمعتق، والمعتقة. فابن أخي المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، وقال عليه الصلاة والسلام: "سألت الله
Sayfa 130