57

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.

وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] .

Sayfa 125