485

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ولو خلَّف [أختًا] [١] شقيقة، وزوجة، واخًا لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [٢] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى اختصارهما، كما لو خلفت زوجًا هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان وتختصر إلى واحد [٣] . وكما لو خلف أمًا هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [٤] . وكأنه ﵀ يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يُختصران إلا أصل من الأصول السبعة؛ لأن الواحد لا يُسمى أصلًا في عرف الفرضيين. وقد يكون

[١] سقطت من (ب)، (ج) . [٢] وصورتها:
...
...
١٢
...
٤
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
٢
أخ لأم هو ابن عم
...
١
— + ب
٦
...
٣
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٢
...
١
زوج هو ابن عم
...
١
٤
...
١
...
١
ب
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٣
...
١
أم هي معتقة
...
١
٣
...
١
...
١
ب
...
٢

2 / 501