477

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بالاختصار إلى أربعين؛ لأن الأنصباء كلها متوافقة بثمن تسع، جزء من أحد عشر جزءًا من جزء من ثلاثة عشر جزءًا من الواحد، فتأمله.
ولو كان البنون والبنات كلهم من الزوجة وماتت الزوجة أيضًا بعد الميت الأخير، أو قبله عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة كلها من خمسة [١] .
ولو كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض

[١] وصورتها:
...
...
٥
زوجة
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
...
٢
بنت
...
...
١
بنت
...
...
١
بنت
...
...
١
بنت
...
ماتت قبل القسمة
...
×
بنت
...
ماتت قبل القسمة
...
×

2 / 493