376

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وإلى خمسة عشر، كزوج، و[بنتين، وأبوين] [١] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [٢] . واعلم أن العول زيادة في [عدد] [٣] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [٤] . ويُعرف ما نقَّصَن العولُ من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [٥] مثلًا فالعول بسهم

[١] في (هـ): أبوين وابنتين، وصورتها:
...
...
١٢/١٥
زوج
...
١
٤
...
٣
أب
...
١
٦
...
٢
أم
...
١
٦
...
٢
بنت
...
٢
٣
...
٤
بنت
...
٤
[٢] تقدم تصويرها ص٣٨٤.
[٣] سقطت من (د) .
[٤] تقدم تعريف العول ص ٢٠١.
[٥] وصورتها:
...
...
٦/٧
زوج
...
١
٢
...
٣
أخت شقيقة
...
٢
٣
...
٢
أخت شقيقة
...
٢

1 / 392