362

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضًا ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة [١] .
وكالنَّاقضة [٢] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضًا الثلث اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما] [٣] وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث كاملًا. وأصله الثاني- ﵁ أنه لا يقول بالعول أصلًا [٤] وقال: لو

[١] وصورتها:
...
...
٦/٧
زوج
...
١
٢
...
٣
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
أخ لأم
...
١
٦
...
١
[٢] سيذكر المؤلف سبب تسميتها بعد قليل، وسيذكرها أيضًا في فصل الملقبات ص ٧٥٦، وتسمى أيضًا بالملزمة، لأنها ألزمت ابن عباس إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة (المبسوط ٢٩/١٢٤، والعذب الفائض ١/١٢٣) .
[٣] في الأصل، (ج): عنه.
[٤] لم يقع العول في زمن النبي ﷺ، ولا في زمن أبي بكر الصديق ﵁، وإنما وقع في زمن عمر ﵁، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة: زوج، وأختين لغير أم فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع.

1 / 378